يقذف امرأته ، فإذا قذفها ثمّ أقرّ أنّه كذب عليها جلد الحدّ وردّت إليه امرأته ، وإن أبى إلّا أن يمضي فليشهد عليها
أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ، وَالْخامِسَةُ
يلعن فيها نفسه
إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ
، وإن أرادت أن تدفع عن نفسها العذاب - والعذاب هو الرجم - شهدت
أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ ، وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ
، فإن لم تفعل رجمت ، وإن فعلت درأت عن نفسها الحدّ ، ثمّ لا تحلّ له إلى يوم القيامة » « 1 » .
[ 3227 ] 3 . الكافي : عن أحدهما عليهما السّلام : « لا يكون اللعان إلّا بنفي ولد » وقال : « إذا قذف الرجل امرأته لاعنها » « 2 » .
[ 3228 ] 4 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ، ثمّ ادّعى ولدها بعد ما ولدت ، وزعم أنّه منه ، قال : « يردّ عليه الولد ولا يجلد ، لأنّه قد مضى التلاعن » « 3 » .
[ 3229 ] 5 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام سئل عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ، ثمّ أكذب نفسه بعد الملاعنة ، وزعم أنّ الولد ولده ، هل يردّ عليه ولده ؟ قال : « لا ولا كرامة ، لا يردّ عليه ، ولا تحلّ له إلى يوم القيامة » « 4 » .
بيان
قال في ( التهذيبين ) : ما تضمّن من الأخبار من أنّ ولد الملاعنة لا يردّ إلى أبيه إذا دعاه بعد الملاعنة محمول على أنّه لا يلحق به لحوقا صحيحا يرث أباه ويرثه الأب ومن يتقرّب به كما يقتضيه الأنساب الصحيحة ، وإنّ الحق به على ما ذكرناه من أنّه يرث الأب ولا يرثه الأب ولا أحد من جهته .
[ 3230 ] 6 . الكافي : عنه عليه السّلام : « لا يلاعنها حتّى يقول : رأيت بين رجليها رجلا يزني بها » « 5 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 112 / 162 / 3 .
( 2 ) . الكافي 6 : 112 / 166 / 16 .
( 3 ) . الكافي 6 : 112 / 164 / 8 ، الفقيه 4 : 163 / 325 / 5697 ، التهذيب 8 : 8 / 192 / 672 .
( 4 ) . الكافي 7 : 94 / 160 / 5 ، التهذيب 8 : 8 / 194 / 680 .
( 5 ) . الكافي 6 : 112 / 163 / 6 .