أبواب العدد
باب عدّة المطلّقة
[ 3234 ] 1 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « عدّة المطلّقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض » « 1 » .
بيان
إنّما وضع الثلاثة الأشهر موضع القرء في العدّة لأنّ الحمل يستبين فيها غالبا كما ورد في الأخبار .
[ 3235 ] 2 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام : « أوّل دم رأته من الحيضة الثالثة فقد بانت منه » « 2 » .
[ 3236 ] 3 . الكافي : عنه عليه السّلام : « القرء ما بين الحيضتين » وقال : « إنّما القرء الطهر ، يقرأ فيه الدم فتجمعه ، فإذا جاء المحيض دفعته » « 3 » .
بيان
وأمّا ما ورد من أنّها ثلاث حيض أو الاغتسال من الثالثة فمحمول على التقية .
[ 3237 ] 4 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام : « أمر ان أيّهما سبق بانت به المطلّقة المسترابة : تستريب الحيض إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت به ، وإن مرّت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض » « 4 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 66 / 90 / 2 .
( 2 ) . الكافي 6 : 26 / 87 / 2 .
( 3 ) . الكافي 6 : 27 / 89 / 1 .
( 4 ) . الكافي 6 : 72 / 98 / 1 ، الفقيه 3 : 159 / 514 / 4802 .