تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1588

مساهمون:

ص١٥٨٨

أبواب العدد

باب عدّة المطلّقة

[ 3234 ] 1 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « عدّة المطلّقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض » « 1 » .

بيان

إنّما وضع الثلاثة الأشهر موضع القرء في العدّة لأنّ الحمل يستبين فيها غالبا كما ورد في الأخبار . [ 3235 ] 2 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام : « أوّل دم رأته من الحيضة الثالثة فقد بانت منه » « 2 » . [ 3236 ] 3 . الكافي : عنه عليه السّلام : « القرء ما بين الحيضتين » وقال : « إنّما القرء الطهر ، يقرأ فيه الدم فتجمعه ، فإذا جاء المحيض دفعته » « 3 » .

بيان

وأمّا ما ورد من أنّها ثلاث حيض أو الاغتسال من الثالثة فمحمول على التقية . [ 3237 ] 4 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام : « أمر ان أيّهما سبق بانت به المطلّقة المسترابة : تستريب الحيض إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت به ، وإن مرّت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض » « 4 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 66 / 90 / 2 . ( 2 ) . الكافي 6 : 26 / 87 / 2 . ( 3 ) . الكافي 6 : 27 / 89 / 1 . ( 4 ) . الكافي 6 : 72 / 98 / 1 ، الفقيه 3 : 159 / 514 / 4802 .
الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1588 | الفيض الكاشاني / مهدى انصارى قمى