وفي رواية : « والإيفاء أن يصالح أهله » « 1 » .
[ 3218 ] 2 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته : واللّه لاغيظنّك ولأسوءنّك ، ثمّ يهجرها ولا يجامعها حتّى يمضي أربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الإيلاء » « 2 » .
[ 3219 ] 3 . الكافي : عنه عليه السّلام : « إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر فاستعدت عليه ، فإمّا ان يفيء ، وإمّا أن يطلّق ، فان تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل » « 3 » .
[ 3220 ] 4 . التهذيب : قيل للباقر عليه السّلام : رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر ، فقال : « لا يكون إيلاء حتّى يحلف أكثر من أربعة أشهر » « 4 » .
[ 3221 ] 5 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « لا يقع الإيلاء إلّا على المرأة قد دخل بها زوجها » « 5 » .
[ 3222 ] 6 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « لا إيلاء على الرجل من المرأة التي تمتّع بها » « 6 » .
[ 3223 ] 7 . الكافي : عنه عليه السّلام في المؤلي إذا أبى أن يطلّق ، قال : « كان أمير المؤمنين عليه السّلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ، ويمنعه من الطعام والشراب حتّى يطلّق » « 7 » .
[ 3224 ] 8 . الكافي : سئل الباقر عليه السّلام عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام ، فقال : « لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت له : اللّه أحلّها لك ، فما حرّمها عليك ، انّه لم يزد على أن كذب فزعم أنّ ما أحلّ اللّه حرام ، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفّارة » .
فقيل : قول اللّه عزّ وجلّ :
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ
« 8 » فجعل فيه الكفّارة ، فقال : « إنّما
هامش
( 1 ) . الفقيه 3 : / 524 / 4824 .
( 2 ) . الكافي 6 : 57 / 132 / 7 .
( 3 ) . الكافي 6 : 57 / 133 / 12 .
( 4 ) . التهذيب 8 : 2 / 6 / 12 .
( 5 ) . الكافي 6 : 57 / 133 / 1 .
( 6 ) . التهذيب 8 : 2 / 8 / 22 .
( 7 ) . الكافي 6 : 95 / 133 / 10 .
( 8 ) . التحريم ( 66 ) : 2 .