[ 3238 ] 5 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن أحدهما عليهما السّلام في التي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر مرّة ، أو في ستّة ، أو في سبعة أشهر ، والمستحاضة ، والتي لم تبلغ المحيض ، والتي تحيض مرّة ويرتفع مرّة ، والتي لا تطمع في الولد ، والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنّها لم تيأس ، والتي تر الصفرة من حيض ليس بمستقيم ، فذكر أنّ عدّة هؤلاء كلّهنّ ثلاثة أشهر « 1 » .
بيان
لعلّه أريد بالتي لم تبلغ المحيض من كانت في سنّ من تحيض ولم تحض .
[ 3239 ] 6 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام : « إذا طلّقت المرأة وهي حامل ، فأجلها أن تضع حملها ، وإن وضعت من ساعتها » « 2 » .
[ 3240 ] 7 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في رجل طلّق امرأته وهي حبلى ، وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد ؟ قال : « تبين بالأوّل ، ولا تحلّ للأزواج حتّى تضع ما في بطنها » « 3 » .
[ 3241 ] 8 . الكافي والفقيه : عن الكاظم عليه السّلام : « إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلا انتظرت تسعة أشهر ، فان ولدت وإلّا اعتدّت بثلاثة أشهر ، ثمّ قد بانت منه » « 4 » .
[ 3242 ] 9 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض ، قال :
« ليس عليهما عدّة ، وإن دخل بهما » « 5 » .
[ 3243 ] 10 . الكافي : عنه عليه السّلام في الرجل إذا طلّق امرأته ولم يدخل بها ، قال : « قد بانت منه ، وتزوّج إن شاءت من ساعتها » « 6 » .
[ 3244 ] 11 . الكافي : عنه عليه السّلام سئل عن الرجل يطلّق امرأته وهو غائب عنها ، من أيّ يوم تعتدّ ؟ فقال : « إن قامت لها بيّنة عدل أنّها طلّقت في يوم معلوم وتيقّنت فلتعتدّ من يوم طلّقت ، وإن لم
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 34 / 99 / 5 ، الفقيه 3 : / 513 / 4801 ، التهذيب 8 : 6 / 119 / 412 .
( 2 ) . الكافي 6 : 60 / 82 / 11 .
( 3 ) . الكافي 6 : 60 / 82 / 10 .
( 4 ) . الكافي 6 : 36 / 101 / 1 ، الفقيه 3 : 46 / 511 / 4792 .
( 5 ) . الكافي 6 : 62 / 85 / 1 .
( 6 ) . الكافي 6 : 61 / 83 / 1 .