تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1585

مساهمون:

ص١٥٨٥
حرّم عليه جاريته مارية ، وحلف أن لا يقربها ، وإنّما جعل النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم عليه الكفّارة في الحلف ، ولم يجعل عليه في التحريم » « 1 » .

باب اللعان

[ 3225 ] 1 . الكافي والفقيه والتهذيب : سئل الصادق عليه السّلام : كيف يلاعن الرجل المرأة ؟ فقال : « إنّ رجلا من المسلمين أتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم فقال : يا رسول اللّه ، أرأيت لو أنّ رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع ؟ قال : فأعرض عنه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، فانصرف الرجل ، وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته ، قال : فنزل الوحي من عند اللّه بالحكم فيهما ، فأرسل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم إلى ذلك الرجل فدعاه ، فقال له : أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا ؟ فقال : نعم ، فقال له : انطلق فأتني بامرأتك ، فانّ اللّه قد أنزل الحكم فيك وفيها ، قال : فأحضرها زوجها ، فأوقفهما رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم ثمّ قال للزوج : اشهد أربع شهادات باللّه أنّك لمن الصادقين فيما رميتها به ، قال : فشهد ، ثمّ قال له : اتّق اللّه فانّ لعنة اللّه شديدة ، ثمّ قال : اشهد الخامسة أنّ لعنة اللّه عليك إن كنت من الكاذبين ، قال : فشهد . ثمّ أمر به فنحّي ، ثمّ قال للمرأة : اشهدي أربع شهادات باللّه أنّ زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به ، قال : فشهدت ، ثمّ قال لها : أمسكي ، فوعظها وقال لها : اتّقي اللّه فانّ غضب اللّه شديد ، ثمّ قال : اشهدي الخامسة أنّ غضب اللّه عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به ، فشهدت ، قال : ففرّق بينهما ، وقال لهما : لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما » « 2 » . [ 3226 ] 2 . الكافي : عنه عليه السّلام سئل عن قول اللّه عزّ وجلّ :
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ
« 3 » قال : « هو القاذف
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 97 / 134 / 1 ، الفقيه 3 : 174 / 549 / 4890 . ( 2 ) . الكافي 6 : 112 / 163 / 4 ، الفقيه 3 : 170 / 540 / 4858 ، التهذيب 8 : 8 / 184 / 644 . ( 3 ) . النور ( 24 ) : 4 .