تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1583

مساهمون:

ص١٥٨٣
[ 3213 ] 11 . الفقيه : عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل له مملوك أبق منه ، يجوز أن يعتقه في كفّارة الظهار ؟ قال : « لا بأس به ما لم يعرف منه موتا » « 1 » . [ 3214 ] 12 . التهذيب : سئل الصادق عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدّق ولا يقوى على الصيام ، قال : « يصوم ثمانية عشر يوما ، لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام » « 2 » . [ 3215 ] 13 . الكافي : عنه عليه السّلام : « التتابع أن يصوم شهرا ويصوم من شهر الآخر أيّاما أو شيئا منه » « 3 » . [ 3216 ] 14 . الكافي : عنه عليه السّلام في الرجل الحرّ يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثمّ يمرض ، قال : « يستقبل ، وإن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى عليه ما بقي » . وقال : « الحرّة والمملوكة سواء ، غير أنّ على المملوك نصف ما على الحرّ من الكفّارة ، وليس عليه عتق ولا صدقة ، وإنّما عليه صيام شهر » « 4 » .

باب الإيلاء

[ 3217 ] 1 . الكافي : عنهما عليهما السّلام : « إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حقّ في الأربعة الأشهر ، ولا إثم عليه في كفّه عنها في الأربعة الأشهر ، فان مضت الأربعة الأشهر قبل أن يمسّها فما سكنت ورضيت فهو في حلّ وسعة ، فان رفعت أمرها ، قيل له : إما أن تفيء فتمسّها ، وأمّا أن تطلّق ، وعزم الطلاق أن يخلّي عنها ، فإذا حاضت وطهرت طلّقها ، وهو أحقّ برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فهذا الإيلاء الذي أنزله اللّه تبارك وتعالى في كتابه وسنّة رسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم « 5 » » .
هامش
( 1 ) . الفقيه 3 : 53 / 144 / 3527 . ( 2 ) . التهذيب 8 : 2 / 23 / 74 . ( 3 ) . الكافي 4 : 138 / 2 . ( 4 ) . الكافي 4 : 99 / 138 / 1 . ( 5 ) . الكافي 6 : 57 / 131 / 4 .