خادما وإمّا آنية وإمّا ثيابا ، فيحتاج إلى شيء من منفعته فيستأذنه فيه فيأذن له ، قال : « إذا طابت نفسه فلا بأس به » قيل : إنّ من عندنا يرون أنّ كلّ قرض يجرّ منفعة فهو فاسد ، قال : « أوليس خير القرض ما جرّ منفعة ؟ » « 1 » .
[ 2358 ] 2 . الكافي والفقيه والتهذيب عنه عليه السّلام في الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثمّ يعطي سودا وزنا وقد عرف أنّها أثقل ممّا أخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلا ، قال : « لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كلّها كان أصلح » « 2 » .
[ 2359 ] 3 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في رجل أقرض رجلا دراهم فردّ عليه أجود منها بطيبة من نفسه ، وقد علم المستقرض والقارض أنّه إنّما أقرضه ليعطيه أجود منها ، قال : « لا بأس إذا طابت نفس المستقرض » « 3 »
[ 2360 ] 4 . الكافي : عنه عليه السّلام : « إذا أقرضت بالدراهم ثمّ أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط » « 4 » .
[ 2361 ] 5 . الكافي والتهذيب : عن الكاظم عليه السّلام في الرجل يجيئني فأشتري له المتاع من الناس وأضمن عنه ، ثمّ يجيئني بالدراهم فاخذها وأحبسها على صاحبها وآخذ الدراهم الجياد وأعطي دونها ، قال :
« إذا كان يضمن فربّما اشتدّ عليه فعجّل قبل أن يأخذ ويحبس بعد ما يأخذ فلا بأس به » « 5 » .
[ 2362 ] 6 . الفقيه : عنه عليه السّلام في الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشيء بعد الشيء كراهة أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة ، يحلّ ذلك له ؟ قال : « لا بأس إذا لم يكونا شرطاه » « 6 » .
[ 2363 ] 7 . التهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « من أقرض رجلا ورقا ولا يشترط إلّا مثلها ، فإن جوزي
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 119 / 255 / 1 ، الفقيه 3 : / 285 / 4029 .
( 2 ) . الكافي 5 : 118 / 253 / 1 ، الفقيه 3 : / 284 / 4025 ، التهذيب 7 : 8 / 109 / 470 .
( 3 ) . الكافي 5 : 118 / 253 / 2 ، التهذيب 6 : / 200 / 447 .
( 4 ) . الكافي 5 : 118 / 254 / 3 .
( 5 ) . الكافي 5 : 119 / 255 / 4 ، التهذيب 6 : / 203 / 460 .
( 6 ) . الفقيه 3 : 85 / 284 / 4027 .