درهم فأقرضها تسعين ألفا وأبيعها ثوبا أو شيئا يقوّم عليّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم ، قال :
« لا بأس » « 1 » .
[ 2367 ] 2 . الكافي : وفي رواية : « لا بأس به ، أعطها مائة ألف وبعها الثوب بعشرة آلاف درهم ، واكتب عليها كتابين » « 2 » .
[ 2368 ] 3 . الكافي والفقيه : عن الرضا عليه السّلام في الرجل يكون له المال فدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم ويؤخّر عليه المال إلى وقت ، قال : « لا بأس ، قد أمرني أبي ففعلت ذلك » « 3 » .
[ 2369 ] 4 . التهذيب : سئل الكاظم عليه السّلام : انّي أعامل قوما أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم وإنّهم يسألوني أن أعطيهم من نصف الدقيق دراهم ، فهل لي من حيلة لا أدخل في الحرام ؟ فكتب إليه : « أقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم » « 4 » .
[ 2370 ] 5 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام في الرجل يبيع البيع والبائع يعلم أنّه لا يسوّي والمشتري يعلم أنّه لا يسوّي إلّا أنّه يعلم انّه سيرجع فيه فيشتريه منه ، قال : « إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال لجابر بن عبد اللّه : كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثتم الذلّ ؟ فقال له جابر : لا بقيت إلى ذلك الزمان ، ومتى يكون ذلك بأبي أنت وأمّي ؟ قال : إذا ظهر الربا ، وهذا الربا ، فإن لم تشتره منه ردّه عليك ؟ قيل : نعم ، قال : لا تقربنّه ولا تقربنّه » « 5 » .
بيان
لا منافاة بين هذا الخبر والأخبار المتقدّمة ، لأنّ المتبايعين هاهنا لم يقصدا البيع ولم يوجباه في الحقيقة وهناك اشترط ذلك في جوازه .
آخر كتاب فقه البيع والربا والحمد للّه أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 121 / 205 / 9 .
( 2 ) . الكافي 5 : 121 / 205 / 9 .
( 3 ) . الكافي 5 : 121 / 205 / 10 ، الفقيه 3 : 86 / 287 / 4033 .
( 4 ) . التهذيب 7 : / 33 / 13 وص 45 / 195 .
( 5 ) . التهذيب 7 : 1 / 19 / 82 .