تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1418

مساهمون:

ص١٤١٨
[ 2341 ] 19 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في رجل قال لرجل : ادفع إليّ غنمك وإبلك تكون معي ، فإذا ولدت أبدلت لك ان شئت إناثها بذكور أو ذكورها بإناث ، قال : « إنّ ذلك فعل مكروه إلّا أن يبدلها بعد ما تولد بغيرها » « 1 » . [ 2342 ] 20 . الكافي : عنه عليه السّلام : « انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم كان عليه الثني فيعطى الرباع » « 2 » . [ 2343 ] 21 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام نعطي الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها ويعطينا الراعي لكلّ شاة درهما « 3 » ، قال : « ليس بذلك بأس » قيل : إنّ أهل المسجد يقولون : لا يجوز لأنّ منها ما ليس له صوف ولا لبن ، فقال : « وهل يطيبه إلّا ذاك يذهب بعض ويبقى بعض « 4 » » . وروي : « لا بأس بالدراهم ، فأمّا السمن فما أحبّ ذلك إلّا أن يكون حوالب فلا بأس بذلك » « 5 » .

بيان

يعني انّ زيادة بعضها يجيز نقص بعض ولولا ذلك لما طاب . [ 2344 ] 22 . التهذيب : عنه عليه السّلام في الرجل يدفع إلى الرجل بقرا وغنما على أن يدفع إليه كلّ سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا قال : « كلّ ذلك مكروه » « 6 » .

بيان

لعلّ وجه كراهته تعيين كونها منها .

باب الصرف

[ 2345 ] 1 . الفقيه : عن الصادق عليه السّلام : « الفضّة بالفضّة مثلا بمثل والذهب بالذهب مثلا بمثل
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 113 / 191 / 9 ، التهذيب 7 : / 120 / 526 . ( 2 ) . الكافي 5 : 150 / 254 / 5 . ( 3 ) . في الكافي : دراهم . ( 4 ) . الكافي 5 : 133 / 224 / 2 . ( 5 ) . الكافي 5 : 133 / 224 / 2 ، التهذيب 7 : 127 / 9 . ( 6 ) . التهذيب 7 : 120 / 22 / 132 ، الاستبصار 3 : 103 / 68 / 5 .