ليس فيه زيادة ولا نظرة ، الزائد والمستزيد في النار » « 1 » .
[ 2346 ] 2 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة الفضل بينهما هو الربا المنكر » « 2 » .
[ 2347 ] 3 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس » « 3 » .
[ 2348 ] 4 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام سئل : أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم ، فقال : « لا بأس بذلك ، إنّ أبي كان أجرى على أهل المدينة منّي ، وكان يقول هذا ، فيقولون : إنّما هذا الفرار لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار وكان يقول لهم : نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال » « 4 » .
[ 2349 ] 5 . الفقيه عنه عليه السّلام في الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص وزنا بوزن ، فقال : « لا أرى به بأسا » « 5 » .
[ 2350 ] 6 . الكافي والتهذيب عنه عليه السّلام في شراء الذهب فيه الفضّة والزيبق والتراب بالدنانير والورق ، قال :
« لا تصارفه إلّا بالورق » وفي شراء الفضّة فيها الرصاص بالورق إذا خلصت نقصت من كلّ عشرة درهمين أو ثلاثة قال : « لا يصلح إلّا بالذهب » « 6 » .
[ 2351 ] 7 . الكافي والتهذيب عن أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه : « لا يبتاع رجل فضّة بذهب إلّا يدا بيد ، ولا يبتاع ذهبا بفضّة إلّا يدا بيد » « 7 » .
[ 2352 ] 8 . التهذيب عن الصادق عليه السّلام : « إذا اشتريت ذهبا بفضّة أو فضّة بذهب فلا تفارقه حتّى
هامش
( 1 ) . الفقيه 3 : 87 / 288 / 4037 .
( 2 ) . التهذيب 7 : 8 / 98 / 421 .
( 3 ) . التهذيب 7 : 8 / 106 / 456 .
( 4 ) . الكافي 5 : 147 / 246 / 9 ، الفقيه 3 : / 290 / 4043 .
( 5 ) . الفقيه 3 : 87 / 290 / 4042 .
( 6 ) . الكافي 5 : 147 / 249 / 21 ، التهذيب 7 : 8 / 109 / 468 .
( 7 ) . الكافي 5 : 147 / 251 / 31 ، التهذيب 7 : 8 / 99 / 426 .