أجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه » « 1 » .
[ 2364 ] 8 . التهذيب : عنه عليه السّلام في الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيع لهم بالأجر فيقولون له : أقرضنا دنانير فانّا نجد من يبيع لنا غيرك ولكنّا نخصّك بأحمالنا من أجل أنّك تقرضنا ، قال : « لا بأس به ، إنّما يأخذ دنانير مثل دنانيره وليس بثوب إن لبس كسر ثمنه ، ولا دابة إن ركبها كسرها ، وإنّما هو معروف يصنعه إليهم « 2 » » .
وروي : أنّه قيل : ولولا ما يصرفون إلينا من غلّاتهم لم نقرضهم ، فقال : « لا بأس « 3 » » .
وفي رواية : « إن كان معروفا بينهما فلا بأس ، وإن كان إنّما يقرضه من أجل أنّه يصيب غلّته فلا يصلح » « 4 » .
بيان
مضى في باب الرهن كراهة انتفاع المرتهن بالمرهون .
[ 2365 ] 9 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « انّه كره أن ينزل الرجل على الرجل وله عليه دين ، وإن كان قد صرّها له إلّا ثلاثة أيّام » « 5 » .
بيان
وذلك لأنّ ثلاثة هي أقصى ما جرت السنّة في الضيافة .
باب التخلّص من الربا
[ 2366 ] 1 . الكافي : قيل للكاظم عليه السّلام : إنّ سلسبيل طلبت منّي مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف
هامش
( 1 ) . التهذيب 6 : / 203 / 457 .
( 2 ) . التهذيب 6 : / 203 / 461 .
( 3 ) . الفقيه 3 : / 283 / 4024 .
( 4 ) . التهذيب 6 : / 204 / 462 .
( 5 ) . الكافي 5 : / 102 / 1 ، التهذيب 6 : / 188 / 393 .