تأخذ منه ، وإن نزا حائطا فانز معه » « 1 » .
[ 2353 ] 9 . الكافي والتهذيب عن الكاظم عليه السّلام في الرجل يأتيني بالورق فاشتريها منه بالدنانير فأشغل عن تعييرها ووزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه ، فيها ، فأعطيه الدنانير وأقول له : إنّه ليس بيني وبينك بيع ، فانّي قد نقضت الذي بينك وبيني من البيع ، وورقك عندي قرض ودنانيري عندك قرض حتّى تأتيني من الغد فأبايعه ، قال : « لا بأس » « 2 » .
[ 2354 ] 10 . الكافي والتهذيب عن الصادق عليه السّلام في الرجل يبتاع من رجل بدينار فيأخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا قال : « لا بأس » قيل : فهل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتّى يأتي بعد فيأخذ منه ورقا أو بيعا ؟ قال : « ما أحبّ أن أترك شيئا حتّى آخذه جميعا فلا تفعله » « 3 » .
بيان
وأمّا ما روي في الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة فقال : « لا بأس » فضعيف الاسناد لا يصلح لمعارضة ما ينافيه ، فالاحتياط فيه ممّا لا ينبغي تركه .
[ 2355 ] 11 . الكافي والتهذيب عنه عليه السّلام في الرجل يكون عليه دنانير ، قال : « لا بأس أن يأخذ قيمتها دراهم » « 4 » .
[ 2356 ] 12 . التهذيب عنه عليه السّلام في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان ، قال : « له سعر يوم أعطاه » « 5 » .
باب القرض بجرّ المنفعة
[ 2357 ] 1 . الكافي والفقيه عن الصادق عليه السّلام في الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إمّا
هامش
( 1 ) . التهذيب 7 : 8 / 99 / 427 .
( 2 ) . الكافي 5 : 115 / 248 / 14 ، التهذيب 7 : 8 / 103 / 444 .
( 3 ) . الكافي 5 : 115 / 247 / 13 ، التهذيب 7 : 8 / 99 / 431 .
( 4 ) . الكافي 5 : 115 / 245 / 4 ، التهذيب 7 : 8 / 102 / 437 .
( 5 ) . التهذيب 7 : 8 / 108 / 461 .