تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1411

مساهمون:

ص١٤١١
الصك : وهو الكتاب ، وذلك أنّ الامراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم وأعطياتهم كتبا فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها تعجّلا ، ويعطون المشتري الصك ليمضي ويقبضه ، فنهوا عن ذلك لأنّه بيع ما لم يقبض ولم يملك « 1 » . [ 2298 ] 3 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام : « لا بأس ببيع كلّ متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه » « 2 » . [ 2299 ] 4 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام في الرجل يأتيني يريد منّي طعاما وبيعا ليس عندي ، أيصلح لي أن أبيعه إيّاه وأقطع سعره ثمّ أشتريه من مكان آخر وأدفع إليه ؟ قال : « لا بأس إذا قطع سعره » « 3 » . [ 2300 ] 5 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا قال : « ليس به بأس » قيل : انّهم يفسدونه عندنا قال : « وأيّ شيء يقولون في السلم ؟ » قيل : لا يرون به بأسا يقولون : هذا إلى أجل ، فإذا كان إلى غير أجل وليس عنده صاحبه فلا يصلح فقال : « إذا لم يكن أجل كان أجود » « 4 » .

بيان

وأمّا ما ورد ممّا يوهم انّه إنّما يجوز ذلك إذا لم يوجب البيع أوّلا فمحمول على التقية .

باب بيع الغرر والمجازفة والمبهم

[ 2301 ] 1 . الكافي والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام : إنّه كره بيعين : اطرح وخذ على غير تقليب ، وشراء ما لم ير « 5 » .
هامش
( 1 ) . النهاية 3 : 43 . ( 2 ) . الكافي 5 : 119 / 200 / 4 . ( 3 ) . التهذيب 7 : / 49 / 213 . ( 4 ) . الفقيه 3 : / 282 / 4021 ، التهذيب 7 : / 49 / 211 . ( 5 ) . الكافي 5 : / 154 / ، التهذيب 7 : / 9 / 30 .