باب النسيئة
[ 2294 ] 1 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام في رجل باع طعاما بمائة درهم إلى أجل فلمّا بلغ ذلك الأجل تقاضاه فقال : ليس لي درهم خذ منّي طعاما قال : « لا بأس به ، إنّما له دراهم يأخذ بها ما شاء » « 1 » .
[ 2295 ] 2 . الفقيه : عنه عليه السّلام سئل : أصلحك اللّه ، أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فاجيء وقد تغيّر الطعام من سعره فيقول : ليس لك عندي دراهم ، قال : « خذ منه بسعر يومه » .
قال السائل : أفهم أصلحك اللّه انّه طعامي الذي اشتراه منّي ، قال : « لا تأخذ منه حتّى يبيعه ويعطيك » قال : أرغم اللّه أنفي ، رخّص لي فرددت عليه فشدّد عليّ « 2 » .
بيان
قد مضى فقه هذه المسألة ، والوجه في تشديده عليه السّلام بعد رخصة له قوله : « انّه طعامي » فانّه دلّ على انّه غير بصير بالمسألة ، فخاف عليه وقوعه في الربا .
باب بيع الدّين بالدّين وبيع الصّك وما لا يملك
[ 2296 ] 1 . الكافي والتهذيب : عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « لا يباع الدّين بالدّين » « 3 » .
[ 2297 ] 2 . التهذيب : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « انّه كره بيع صكّ الورق حتّى يقبض » « 4 » .
بيان
قال ابن الأثير : في حديث أبي هريرة قال لمروان : أحللت بيع الصكاك ، هي جمع
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 111 / 186 / 8 ، الفقيه 3 : 75 / 262 / 3944 ، التهذيب 7 : 3 / 33 / 136 .
( 2 ) . الفقيه 3 : / 207 / 3777 .
( 3 ) . الكافي 5 : 56 / 100 / 1 ، التهذيب 6 : / 189 / 400 .
( 4 ) . التهذيب 6 : / 386 / 1149 .