تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1412

مساهمون:

ص١٤١٢

بيان

« على غير تقليب » أي للثمن ، وإنّما كره لأنّه يرجع إلى جهالة الثمن ، كما أنّ الثاني يرجع إلى جهالة المثمّن . [ 2302 ] 2 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام في رجل اشترى من رجل طعاما أعدّه بكيل معلوم ثمّ انّ صاحبه قال للمشتري : أبتع من هذا العدل الآخر بغير كيل فانّ فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعته ؟ قال : « لا يصلح إلّا أن يكيل ، وقال : « ما كان من طعام سمّيت فيه كيلا فانّه لا يصلح مجازفة ، وهذا ممّا يكره من بيع الطعام » « 1 » . [ 2303 ] 3 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعدّ فيكال بمكيال ثمّ يعدّ ما فيه ثمّ يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد قال : « لا بأس به » « 2 » . [ 2304 ] 4 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام سئل : أشتري مائة راوية من زيت فاعترض فيه راوية أو اثنين فأزنهما ثمّ آخذ سائره على قدر ذلك قال : « لا بأس » « 3 » . [ 2305 ] 5 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام سئل : أشتري من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما ، قال : « لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف » « 4 » . [ 2306 ] 6 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ، قال : « لا يصلح إلّا أن يشتري معه شيئا آخر ويقول : أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه » « 5 » . [ 2307 ] 7 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيء من السمك فيباع وما في الأجمة » « 6 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 106 / 179 / 4 ، الفقيه 3 : 68 / 210 / 3781 ، التهذيب 7 : 3 / 36 / 148 . ( 2 ) . الكافي 5 : 115 / 193 / 3 ، الفقيه 3 : / 223 / 3828 . ( 3 ) . الكافي 5 : 115 / 194 / 7 ، الفقيه 3 : / 226 / 3836 ، التهذيب 7 : 9 / 122 / 534 . ( 4 ) . الفقيه 3 : 69 / 231 / 3853 ، التهذيب 7 : 3 / 45 / 196 . ( 5 ) . الكافي 5 : 125 / 209 / 3 ، الفقيه 3 : 68 / 225 / 3833 ، التهذيب 7 : 9 / 124 / 540 . ( 6 ) . الكافي 5 : 115 / 194 / 11 ، التهذيب 7 : 9 / 126 / 551 .