[ 2281 ] 3 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في رجل أسلفته دراهم في طعام فلمّا حلّ طعامي عليه بعث إليّ بدراهم فقال : اشتر لنفسك طعاما فاستوف حقّك ، قال : « أرى أن يولّي ذلك غيرك ، وتقوم معه حتّى تقبض الذي لك ، ولا تتولّى أنت شراه » « 1 » .
[ 2282 ] 4 . التهذيب : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « لا يأخذ إلّا رأس ماله لا يظلمون ولا يظلمون » « 2 » .
بيان
إنّما منعه أن يتولّى شراءه ذلك بنفسه لأنّه ربّما تكون الدراهم المبعوثة أزيد من رأس ماله ، فإذا أخذها مكانه توهّم ربا ، وفقه هذه المسألة أنّ البائع إذا ردّ الدراهم على أنّه يفسخ البيع الأوّل لعجزه عن المبيع المضمون فأخذ الزائد على رأس المال منه غير جائز ، وإذا دفعها على أنّه يشتري بها المضمون جاز ، فالأخبار المتضمّنة لمنع أخذ الزائد محمولة على الأوّل ، والمتضمّنة لجوازه على الثاني ، والجائز لا يخلو من كراهة إلّا للفقيه بالمسألة كما يشعر به بعض تلك الأخبار ، وبهذا يندفع التنافي عنها لا بما في ( الاستبصار ) .
[ 2283 ] 5 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام في رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتّى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابا ورقيقا ومتاعا ، أيحلّ له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه ؟ قال : « نعم ، يسمّي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا » « 3 » .
[ 2284 ] 6 . التهذيب : عن الباقر عليه السّلام في رجل اشترى من طعام قرية بعينها قال : « لا بأس ، إن خرج فهو له ، وإن لم يخرج كان دينا عليه » « 4 » .
[ 2285 ] 7 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في السلف في اللحم ، قال : « لا تقربنّه فانّه يعطيك مرّة السمين ومرّة التاوي ومرّة المهزول ، اشتره معاينة يدا بيد » .
وفي السلف في روايا الماء قال : « لا تقربنّها فإنّه يعطيك مرّة ناقصا ومرّة كاملا ، ولكن اشتره معاينة فانّه أسلم لك وله » « 5 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 79 / 185 / 5 ، الفقيه 3 : 75 / 258 / 3934 ، التهذيب 7 : 3 / 29 / 125 .
( 2 ) . التهذيب 7 : 3 / 32 / 134 .
( 3 ) . الكافي 5 : 79 / 186 / 7 ، الفقيه 3 : 75 / 260 / 3939 .
( 4 ) . التهذيب 7 : 3 / 39 / 162 .
( 5 ) . الكافي 5 : 131 / 222 / 12 ، الفقيه 3 : 75 / 263 / 3948 ، التهذيب 7 : 3 / 45 / 193 .