تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1413

مساهمون:

ص١٤١٣
[ 2308 ] 8 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « لا بأس بأن يشتري الآجام إذا كان فيها قصب » « 1 » . [ 2309 ] 9 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في رجل قال لرجل : بع لي ثوبا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك ، قال : « ليس به بأس » « 2 » . [ 2310 ] 10 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام في الرجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوّموا عليه قيمة فيقولون : بع فما ازددت فلك ، قال : « لا بأس بذلك ، ولكن لا يبيعهم مرابحة » « 3 » . [ 2311 ] 11 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه الورق ، ويشترط عليه إنّك تأتي بما تشتري فما شئت أخذته وما شئت تركته ، فيذهب ويشتري ثمّ يأتي بالمتاع فيقول : خذ ما رضيت ودع ما كرهت ، قال : « لا بأس » « 4 » . [ 2312 ] 12 . الكافي : عنه عليه السّلام : « يكره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم لأنّه لا يدري كم الدرهم من الدينار » « 5 » . [ 2313 ] 13 . الكافي والتهذيب : عن الكاظم عليه السّلام في الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدّل منها كذا وكذا قال : « لا يجوز » « 6 » . [ 2314 ] 14 . الكافي : عن أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه : « من باع سلعة فقال : إنّ ثمنها كذا وكذا يدا بيد وثمنها كذا بكذا نظرة ، فخذها بأي ثمن شئت ، وجعل صفقتهما واحدة ، فليس له إلّا أقلّهما وإن كان نظرة » وقال : « من ساوم بثمنين أحدهما عاجل والآخر نظرة ، فليسمّ أحدهما قبل الصفقة » « 7 » .
هامش
( 1 ) . التهذيب 7 : 9 / 126 / 550 . ( 2 ) . الكافي 5 : 116 / 195 / 2 ، التهذيب 7 : / 53 / 231 . ( 3 ) . الكافي 5 : 116 / 196 / 5 ، الفقيه 3 : 68 / 216 / 3799 . ( 4 ) . الكافي 5 : 116 / 196 / 5 ، الفقيه 3 : 68 / 218 / 5809 ، التهذيب 7 : 5 / 56 / 243 . ( 5 ) . الكافي 5 : 116 / 196 / 7 . ( 6 ) . الكافي 5 : 132 / 223 / 1 ، التهذيب 7 : / 79 / 338 . ( 7 ) . الكافي 5 : 122 / 206 / 1 .