تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1414

مساهمون:

ص١٤١٤

باب بيع المرابحة

[ 2315 ] 1 . الكافي والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام في الرجل يشتري المتاع جميعا بالثمن ثمّ يقوّم كلّ ثوب بما يسوى حتّى يقع على رأس المال جميعا ، أيبيعه مرابحة ؟ قال : « لا ، حتّى يبيّن له أنّه إنّما قوّمه » « 1 » . [ 2316 ] 2 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « قدم لأبي متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار فقالوا له : نأخذ منك بده دوازده ، فقال لهم أبي : وكم يكون ذلك ؟ فقالوا : في العشرة آلاف ألفين ، فقال لهم أبي : أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألف درهم » « 2 » . [ 2317 ] 3 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « انّي أكره بيع ده يازده وده دوازده ، ولكن أبيعك بكذا وكذا » « 3 » . [ 2318 ] 4 . التهذيب : عنه عليه السّلام في الرجل يريد أن يبيع بيعا فيقول : أبيعك بده دوازده ، قال : « لا بأس إنّما هذه المراوضة ، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة » « 4 » .

بيان

يعني لا يكره ذكر ذلك في المقاولة التي تكون قبل العقد ، إنّما يكره حين البيع . [ 2319 ] 5 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في رجل قال لي : اشتر هذا الثوب أو هذه الدابة بعينها وأربحك فيها كذا وكذا ، قال : « لا بأس بذلك ليشترها ولا تواجبه البيع قبل أن يستوجبها أو تشتريها » « 5 » . [ 2320 ] 6 . الكافي : عنه عليه السّلام في الرجل يشتري المتاع إلى أجل ، قال : « ليس له أن يبيعه مرابحة إلّا إلى الأجل الذي اشتراه إليه ، فان باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 85 / 197 / 1 ، التهذيب 7 : 5 / 55 / 240 . ( 2 ) . الكافي 5 : 85 / 197 / 2 ، الفقيه 3 : 68 / 216 / 3800 ، التهذيب 7 : 5 / 54 / 234 . ( 3 ) . الكافي 5 : 85 / 197 / 3 ، التهذيب 7 : 5 / 55 / 237 . ( 4 ) . التهذيب 7 : 5 / 54 / 235 . ( 5 ) . الكافي 5 : 85 / 198 / 6 ، التهذيب 7 : 5 / 58 / 250 .
الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1414 | الفيض الكاشاني / مهدى انصارى قمى