فقال : « إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو لسبب شيء من أمر الدنيا فإنّ توبته أن يقاد منه ، وإن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم ، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستّين مسكينا توبة إلى اللّه » « 1 » .
[ 1578 ] 2 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « كفّارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمّدا فعليه أن يمكّن نفسه من أوليائه فإن قتلوه فقد أدّى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه ، عازما على ترك العود ، وإن عفي عنه فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستّين مسكينا وأن يندم على ما كان منه ويعزم على ترك العود ويستغفر اللّه أبدا ما بقي ، وإذا قتل خطأ أدّى ديته إلى أوليائه ثمّ أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكينا مدّا مدّا ، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفّارة عليه فيما بينه وبين ربّه لازمة » « 2 » .
[ 1579 ] 3 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام في الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته ؟ قال : « دية وثلث » « 3 » .
[ 1580 ] 4 . التهذيب : عنه عليه السّلام في رجل قتل في الحرم ، قال : « عليه دية وثلث » « 4 » .
[ 1581 ] 5 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « من قتل عبده متعمّدا فعليه أن يعتق رقبة ويطعم ستّين مسكينا ويصوم شهرين متتابعين » « 5 » .
وفي رواية : أو التخيّر مكان واو الجمع « 6 » .
وفي أخرى : الترتيب « 7 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 174 / 276 / 2 ، الفقيه 4 : 18 / 95 / 5164 ، التهذيب 10 : 11 / 165 / 659 .
( 2 ) . التهذيب 8 : / 322 / 1196 .
( 3 ) . الكافي 7 : 177 / 281 / 6 ، الفقيه 4 : 110 / 2 / 5213 .
( 4 ) . التهذيب 10 : 216 / 4 / 4 .
( 5 ) . الكافي 7 : 194 / 303 / 4 ، التهذيب 10 : 19 / 234 / 929 .
( 6 ) . التهذيب 8 : 324 / 4 / 18 .
( 7 ) . التهذيب 10 : 234 / 4 / 1 .