باب ما لأولياء المقتول ومقدار الدية
[ 1582 ] 1 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « من قتل مؤمنا متعمّدا قيد منه إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدّية ، فإن رضوا بالدية وأحبّ ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا وألف دينارا ومائة من الإبل ، وإن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار ، وإن كان في أرض فيها الإبل ، فمائة من الإبل وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب اثني عشر ألفا » « 1 » .
[ 1583 ] 2 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشاة » وقال : « دية المغلّظة التي تشبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل » « 2 » .
[ 1584 ] 3 . الكافي : عنه عليه السّلام في الرجل يقتل المرأة متعمّدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه قال : « ذلك لهم إذا أدّوا إلى أهله نصف الدية ، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل ، وإذا قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم إلّا نفسها » « 3 » .
وروي : « وليس يجني أحد على أكثر من نفسه » « 4 » .
[ 1585 ] 4 . التهذيب : عن الباقر عليه السّلام في امرأتين قتلتا رجلا عمدا ، قال : « تقتلان به ، ما يختلف في هذا أحد » « 5 » .
[ 1586 ] 5 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل ، قال : « يخيّر أهل المقتول فأيّهم شاءوا قتلوا ، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية « 6 » » .
هامش
( 1 ) . التهذيب 10 : 11 / 159 / 638 .
( 2 ) . الكافي 7 : 6 / 281 / 2 ، التهذيب 10 : 11 / 158 / 633 .
( 3 ) . الكافي 7 : 191 / 398 / 2 ، الاستبصار 4 / 265 / 154 / 1 .
( 4 ) . الفقيه : 4 / 114 / 113 .
( 5 ) . التهذيب 10 : 21 / 224 / 965 .
( 6 ) . الكافي 7 : 7 / 283 / 1 ، الفقيه 4 : 25 / 115 / 5230 ، التهذيب 10 : 20 / 218 / 858 .