احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيم عليه الحدود التامّة وأخذ بها وأخذت له » قيل : فالجارية متى يجب عليها الحدود التامّة واخذت بها واخذت لها ؟ قال :
« إنّ الجارية ليست مثل الغلام ، إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشرى والبيع وأقيمت عليها الحدود التامّة وأخذ لها بها » قال : « والغلام لا يجوز أمره في الشرى والبيع ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك » « 1 » .
بيان
« أشعر » أي نبت عليه الشعر « وأنبت » أي نبت شعر عانته ، ولعلّ المراد بتزوّج الجارية والدخول بها قابليتها للأمرين دون حصولهما لها .
[ 1568 ] 2 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوّجت وأقيم الحدود التامّة عليها ولها » قيل : الغلام إذا زوّجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك ، أيقام عليه الحدود وهو في تلك الحال ؟ فقال : « أمّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلّها على مبلغ سنّه ، فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ، ولا يبطل حدود اللّه في خلقه ، ولا يبطل حقوق المسلمين بينهما » « 2 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 128 / 197 / 1 .
( 2 ) . الكافي 7 : 128 / 198 / 2 ، التهذيب 10 : 38 / 4 / 133 .