يعطيه وعلى صاحبه أن يقبل » « 1 » .
وفي رواية : « دية كلب الغنم كبش ، ودية كلب الزرع جريب من برّ » « 2 » .
[ 1593 ] 12 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن أحدهما عليهما السّلام : « إذا مات وليّ المقتول قام ولده مقامه بالدم » « 3 » .
باب العفو
[ 1594 ] 1 . الفقيه والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام سئل عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال ، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ فقال : « إنّ أصحاب الدّين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدّين للغرماء وإلّا فلا » « 4 » .
[ 1595 ] 2 . الفقيه : جميل قال : قضى عليّ عليه السّلام في الرجل قتل وله وليّان فعفا أحدهما وأراد الآخر أن يقتل ، قال : « يقتل ويردّ على أولياء المقتول المقاد نصف الدية « 5 » » .
وفي رواية عن الصادق عليه السّلام : « إذا عفا واحد من أولياء المقتول ارتفع القود » « 6 » .
[ 1596 ] 3 . الكافي : عنه عليه السّلام سئل عن قول اللّه عزّ وجلّ
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ
« 7 » فقال : « يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا » « 8 » .
[ 1597 ] 4 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في قوله :
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ
هامش
( 1 ) . الفقيه 4 : 70 / 170 / 5391 .
( 2 ) . الفقيه 4 : 70 / 170 / 5391 .
( 3 ) . الكافي 7 : 227 / 370 / 6 ، الفقيه 4 : 70 / 172 / 5397 ، التهذيب 10 : 12 / 174 / 682 .
( 4 ) . الفقيه 4 : 56 / 160 / 5362 ، التهذيب 10 : 13 / 180 / 703 .
( 5 ) . الفقيه 4 : 138 / 2 / 5035 .
( 6 ) . الفقيه 4 : 139 / 2 / 5307 .
( 7 ) . المائدة : 45 .
( 8 ) . الكافي 7 : 358 / 2 ، الفقيه 4 : 108 / 2 / 5207 .