أبواب القصاص والديات
باب القتل وشدّة أمره
[ 1569 ] 1 . الكافي والفقيه : عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « أوّل ما يحكم اللّه فيه يوم القيامة الدماء ، فيوقف ابني آدم فيقضي بينهما ، ثمّ الذين يلونهما من أصحاب الدماء حتّى لا يبقى منهم أحد ، ثمّ الناس بعد ذلك حتّى يأتي المقتول بقاتله فيشخب دمه في وجهه فيقول : هذا قتلني ، فيقول : أنت قتلته ؟ فلا يستطيع أن يكتم اللّه حديثا » « 1 » .
[ 1570 ] 2 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام : « ما من نفس تقتل برّة ولا فاجرة إلّا وهي تحشر يوم القيامة متعلّق بقاتله بيده اليمنى ورأسه بيده اليسرى وأوداجه تشخب دما فيقول : يا ربّ سل هذا فيم قتلني ؟ فإن كان قتله في طاعة اللّه أثيب القاتل الجنّة وأذهب بالمقتول إلى النار ، وإن قال : في طاعة فلان ، قيل له : أقتله كما قتلك ، ثمّ يفعل اللّه فيهما بعد مشيّته » « 2 » .
[ 1571 ] 3 . الكافي والفقيه : عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « لا يغرّنّكم رحب الذراعين بالدم فإنّ له عند اللّه قاتلا لا يموت » . قالوا : يا رسول اللّه : وما قاتل لا يموت ؟ فقال : « النار » « 3 » .
بيان
« رحب الذراع » أي واسع القوّة عند الشدائد .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 172 / 271 / 2 ، الفقيه 4 : 18 / 96 / 5166 .
( 2 ) . الكافي 7 : 1 / 272 / 3 .
( 3 ) . الكافي 7 : 1 / 272 / 4 ، الفقيه 4 : 18 / 93 / 5152 .