وروي : « وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد ، إنّ اللّه يقول :
وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ
» « 1 » .
وفي رواية أخرى عن الباقر عليه السّلام في عشرة قتلوا رجلا فقال : « إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات ، وإن شاءوا تخيّروا رجلا فقتلوه وأدّت التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كلّ رجل منهم » قال : « ثمّ على الوالي بعد أن يلي أدبهم وحبسهم » « 2 » .
[ 1587 ] 6 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « دية العبد قيمته ، وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ، ولا يجاوز به دية الحرّ » « 3 » .
[ 1588 ] 7 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام سئل عن دية النصراني والمجوسي واليهودي ، فقال : « ديتهم جميعا سواء ثمان مائة درهم » « 4 » .
[ 1589 ] 8 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « دية ولد الزنا دية الذمّي ثمان مائة درهم » « 5 » .
[ 1590 ] 9 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن أمير المؤمنين عليه السّلام في مكاتب قتل ، قال : « تحسب ما أعتق منه فيؤدّي به دية الحرّ ، وما رقّ منه فدية العبد » « 6 » .
[ 1591 ] 10 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام في مكاتب قتل رجلا خطأ ، قال : « عليه من ديته بقدر ما أعتق ، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له ، إنّما ذلك على إمام المسلمين » « 7 » .
[ 1592 ] 11 . الفقيه : عنه عليه السّلام : « دية كلب الصيد أربعون درهما ، ودية كلب الماشية عشرون درهما ، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب على القاتل أن
هامش
( 1 ) . التهذيب 10 : / 218 / 858 ، والآية من سورة الأسراء ( 17 ) : 33 .
( 2 ) . الكافي 7 : 7 / 283 / 4 ، الفقيه 4 : / 115 / 5230 ، التهذيب 10 : / 217 / 854 .
( 3 ) . الكافي 7 : 195 / 304 / 5 ، التهذيب 10 : / 192 / 760 .
( 4 ) . الكافي 7 : 26 / 309 / 1 ، التهذيب 10 : 11 / 186 / 730 .
( 5 ) . الكافي 7 : 26 / 310 / 9 ، الفقيه 4 : / 121 / 5248 ، التهذيب 10 : / 188 / 740 .
( 6 ) . الكافي 7 : 25 / 307 / 1 ، الفقيه 4 : 28 / 126 / 5264 ، التهذيب 10 : 11 / 200 / 790 .
( 7 ) . الكافي 7 : 25 / 308 / 9 ، التهذيب 10 : 11 / 199 / 788 .