تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1149

مساهمون:

ص١١٤٩
غيرك ، ولا تشر إليه فيصيده » « 1 » . [ 1027 ] 3 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محلّ ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلّا الصيد ، فانّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد » « 2 » . [ 1028 ] 4 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « إذا أصاب الرجل الصيد في الحرم وهو محرم فانّه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصابه في الحل فانّ الحلال يأكله ، وهو عليه الفداء » « 3 » . [ 1029 ] 5 . التهذيب : عن الباقر عليه السّلام في حمام أهلي ذبح في الحل وأدخل الحرم ، قال : « لا بأس بأكله لمن كان محلّا ، فإن كان محرما فلا » وقال : « إن أدخل الحرم فذبح فيه فانّه ذبح بعد ما دخل مأمنه » « 4 » . [ 1030 ] 6 . التهذيب : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والمحرم ، وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام » « 5 » [ 1031 ] 7 . الكافي والفقيه : عن الصادق عليه السّلام : « لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريّه ويتزوّد ، وقال تعالى :
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ
« 6 » قال : هو مالحه الذي يأكلون ، وفصل ما بينهما كلّ طير يكون في الآجام يبيض في البرّ ويفرخ في البرّ فهو من صيد البرّ ، وما كان من صيد البرّ يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر » « 7 » . [ 1032 ] 8 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « الجراد من البحر ، وكلّ شيء أصله من البحر ويكون في البرّ
هامش
( 1 ) . التهذيب 5 : 24 / 300 / 1021 . ( 2 ) . الكافي 4 : 232 / 381 / 3 ، التهذيب 5 : 24 / 315 / 1085 . ( 3 ) . الكافي 4 : 232 / 382 / 6 ، التهذيب 5 : 24 / 378 / 1318 . ( 4 ) . التهذيب 5 : 24 / 375 / 1309 . ( 5 ) . التهذيب 5 : 24 / 377 / 1315 . ( 6 ) . المائدة : 96 . ( 7 ) . الكافي 4 : 238 / 392 / 1 ، الفقيه 2 : 374 / 2 / 2739 .