تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1148

مساهمون:

ص١١٤٨
[ 1022 ] 12 . الكافي : عنه عليه السّلام في رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء ، قال : « عليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلا فليس عليه شيء » . وفي رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي ؟ قال : « عليه دم يهريقه من عنده » « 1 » . وروي فيمن واقع : « على الموسر بدنة ، وعلى الوسط بقرة ، وعلى الفقير شاة » « 2 » . [ 1023 ] 13 . الكافي : عنه عليه السّلام : « انّ حال المحرم ضيّقة ، فمن قبّل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، ومن قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربّه ، ومن مسّ امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، ومن مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه » « 3 » . [ 1024 ] 14 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام في رجل اعتمر عمرة مفردة فوطئ أهله وهو محرم قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ، قال : « عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم بمكّة حتّى يدخل شهر آخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثمّ يعتمر » « 4 » .

باب الصّيد للمحرم وقتل الدوابّ

[ 1025 ] 1 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « لا تستحلنّ شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، فلا تدلنّ عليه محلا ولا محرما فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحلّ من أجلك ، فانّه فيه فداء لمن تعمّده » « 5 » . [ 1026 ] 2 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « واجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه ، ولا تأكل ممّا صاده
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 378 / 3 ، التهذيب 5 : 323 / 16 / 22 . ( 2 ) . الفقيه 2 : 363 / 2 / 2716 . ( 3 ) . الكافي 4 : 104 / 376 / 4 . ( 4 ) . الكافي 4 : 337 / 538 / 1 . ( 5 ) . الكافي 4 : 106 / 381 / 1 .