تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1152

مساهمون:

ص١١٥٢
قال : « لا » قيل : فان مرضت ؟ قال : « ظلّل وكفّر » ثمّ قال : « أما علمت أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال : ما من حاج يضحّي ملبّيا حتّى تغيب الشمس إلّا غابت ذنوبه معها » « 1 » . [ 1045 ] 6 . الكافي والتهذيب : عن الرضا عليه السّلام في المحرم يظلّل على محمله ويفتدي إذا كانت الشمس والمطر يضرّان به قال : « نعم » قيل : كم الفداء ؟ قال : « شاة » « 2 » . [ 1046 ] 7 . الفقيه : عن الجواد عليه السّلام انّه سئل : ما فرق بين الفسطاط وبين ظلّ المحمل ؟ قال : « لا ينبغي أن يستظلّ في المحمل ، والفرق بينهما أنّ المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة » « 3 » .

بيان

قال في « الفقيه » معنى هذا الحديث أنّ السنّة لا تقاس « 4 » . [ 1047 ] 8 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام قال : « لا يرتمس المحرم في الماء » « 5 » . [ 1048 ] 9 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « لا تمسّ شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتّق الطيّب في طعامك ، وأمسك على أنفك من الريح الطيّبة ولا تمسك عليه من الريح المنتنة ، فانّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة » « 6 » . [ 1049 ] 10 . الكافي والفقيه : عن الباقر عليه السّلام : « من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه ويستغفر اللّه عزّ وجلّ » « 7 » . [ 1050 ] 11 . التهذيب : عنه عليه السّلام في المحرم إذا مات كيف يصنع به ؟ قال : « يغطّى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنّه لا يقربه طيبا » « 8 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 215 / 349 / 1 . ( 2 ) . الكافي 4 : 216 / 351 / 9 ، التهذيب 5 : 24 / 311 / 1066 . ( 3 ) . الفقيه 2 : 213 / 353 / 2674 . ( 4 ) . راجع : الفقيه 1 : 92 / 197 . ( 5 ) . الكافي 4 : 217 / 353 / 1 ، التهذيب 5 : 24 / 307 / 1049 ، الفقيه 2 : 354 / 2 / 2678 . ( 6 ) . الكافي 4 : 218 / 353 / 1 ، التهذيب 5 : 24 / 297 / 1006 . ( 7 ) . الكافي 4 : 218 / 354 / 3 ، الفقيه 2 : 213 / 350 / 2663 . ( 8 ) . التهذيب 5 : 384 / 16 / 251 .
الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1152 | الفيض الكاشاني / مهدى انصارى قمى