والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فان قتله فعليه الجزاء كما قال اللّه » « 1 » .
بيان
إنّما جعل الجراد من البحر لأنّه يتولّد منه أوّلا ثمّ يتولّد في البرّ كذا يقال .
[ 1033 ] 9 . الكافي : عن أحدهما عليهما السّلام : « المحرم يتنكّب الجراد إذا كان على الطريق ، فإن لم يجد بدّا فقتل فلا شيء عليه » « 2 » .
[ 1034 ] 10 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفّارة ، فان أصابه ثانيا خطأ فعليه الكفّارة أبدا إذا كان خطأ ، فان أصابه متعمّدا كان عليه الكفّارة ، فان أصابه ثانيا متعمّدا فهو ممّن ينتقم اللّه منه ولم يكن عليه الكفّارة » « 3 » .
[ 1035 ] 11 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « إن اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كلّ واحد منهم قيمته » « 4 » .
[ 1036 ] 12 . التهذيب : عن الكاظم عليه السّلام في رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد ، قال : « عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد » « 5 » .
بيان
وأمّا تفاصيل كفّارات الصيود وما يتعلّق بها فيطلب من « الوافي » « 6 » .
[ 1037 ] 13 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « كلّ ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرها فليقتله ، وإن لم يردك فلا ترده » « 7 » .
[ 1038 ] 14 . الكافي : عن أحدهما عليهما السّلام في المحرم يقتل البقّة والبرغوث إذا أراده قال : « نعم » « 8 » .
هامش
( 1 ) . التهذيب 5 : 468 / 16 / 282 .
( 2 ) . الكافي 4 : 238 / 393 / 7 .
( 3 ) . التهذيب 5 : 24 / 372 / 1298 .
( 4 ) . الكافي 4 : 111 / 391 / 2 ، التهذيب 5 : 24 / 351 / 1219 .
( 5 ) . التهذيب 5 : 24 / 359 / 1246 .
( 6 ) . راجع الوافي : 13 / 747 - 771 .
( 7 ) . الكافي 4 : 223 / 363 / 1 ، التهذيب 5 : 24 / 365 / 1272 .
( 8 ) . الكافي 4 : 223 / 364 / 6 .