تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1147

مساهمون:

ص١١٤٧
[ 1016 ] 6 . الكافي : عنه عليه السّلام في المحرم يطلّق ؟ قال : « نعم » « 1 » . [ 1017 ] 7 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الرضا عليه السّلام في المحرم يشتري الجواري أو يبيع ؟ قال : « نعم » « 2 » . [ 1018 ] 8 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام في محرم وقع على أهله ، قال : « إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلا فانّ عليه أن يسوق بدنة ويفرّق بينهما حتّى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليهما الحجّ من قابل » « 3 » . وروي في الحجّ من قابل أيضا : « إذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرّق بينهما حتّى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا » قيل : فأيّ الحجّتين لهما ؟ قال : « الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا ، والأخرى عليهما عقوبة » « 4 » . [ 1019 ] 9 . التهذيب : عنه عليه السّلام في المحرم يقع على أهله ، قال : « يفرّق بينهما ولا يجتمعان في خباء إلّا أن يكون معهما غيرهما حتّى يبلغ الهدي محلّه » « 5 » . [ 1020 ] 10 . التهذيب : عنه عليه السّلام في رجل وقع على أهله ، فيما دون الفرج قال : « عليه بدنة ، وليس عليه الحجّ من قابل ، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وعليهما الحجّ من قابل » « 6 » . [ 1021 ] 11 . الفقيه : عنه عليه السّلام : « إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد للإحرام وقبل أن تلبّي فلا شيء عليك ، فان جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحجّ من قابل ، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحجّ من قابل ، وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليك » « 7 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 102 / 373 / 7 . ( 2 ) . الكافي 4 : 102 / 373 / 8 ، الفقيه 2 : 307 / 521 / 3118 ، التهذيب 5 : 25 / 331 / 1139 . ( 3 ) . التهذيب 5 : 25 / 318 / 1095 . ( 4 ) . الكافي 4 : 373 / 1 . ( 5 ) . التهذيب 5 : 25 / 319 / 1100 . ( 6 ) . التهذيب 5 : 25 / 318 / 1097 . ( 7 ) . الفقيه 2 : 211 / 330 / 2588 .