باب النكاح للمحرم وما يتعلّق به
[ 1011 ] 1 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام قال : « المحرم لا ينكح ولا ينكح ، ولا يخطب ولا يشهد النكاح ، وإن نكح فنكاحه باطل » « 1 » .
[ 1012 ] 2 . الفقيه : عنه عليه السّلام : « ليس ينبغي للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج محلّا ، فان تزوّج أو زوّج فتزويجه باطل ، وإنّ رجلا من الأنصار تزوّج وهو محرم فأبطل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم نكاحه » « 2 » .
[ 1013 ] 3 . الفقيه : عنه عليه السّلام : « من تزوّج امرأة في إحرامه فرّق بينهما ولم تحلّ له أبدا » « 3 » .
[ 1014 ] 4 . التهذيب : عن الباقر عليه السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحلّ ، فقضى أن يخلّي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتّى يحلّ ، فإذا أحلّ خطبها إن شاء ، فان شاء أهلها زوّجوه ، وإن شاءوا لم يزوّجوه » « 4 » .
بيان
التوفيق بين الخبرين بحمل الأوّل على العالم أو من دخل بها ، والثاني على الجاهل أو من لم يدخل بها .
[ 1015 ] 5 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج محرما وهو يعلم أنّه لا يحلّ له » قيل : فان فعل ودخل بها المحرم ؟ قال : « إن كانا عالمين ، فإنّ على كلّ واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلّا أن تكون قد علمت أنّ الذي تزوّجها محرم ، فان كانت علمت ثمّ تزوّجته فعليها بدنة » « 5 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 102 / 372 / 1 .
( 2 ) . الفقيه 2 : 213 / 361 / 271 .
( 3 ) . الفقيه 2 : 213 / 361 / 2710 .
( 4 ) . التهذيب 5 : 330 / 16 / 47 .
( 5 ) . الكافي 4 : 102 / 372 / 5 .