تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 942

مساهمون:

ص٩٤٢
الرسول ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين عليه السّلام » « 1 » .

باب تطهير الثوب والبدن للصلاة

[ 38 ] 1 . الكافي والتهذيب : سئل الصادق عليه السّلام عن البول يصيب الجسد ، قال : « صبّ عليه الماء مرّتين فإنّما هو ماء » . وسئل عن الثوب يصيبه البول ، قال : « اغسله مرّتين » . وسئل عن الصبي يبول على الثوب ، قال : « يصبّ عليه الماء قليلا ثمّ يعصر » « 2 » . [ 39 ] 2 . التهذيب : عنه عليه السّلام سئل عن الثوب يصيبه البول ، قال : « اغسله في المركن مرّتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة » « 3 » . وروي : في الثخين الكثير الحشو « أنّه يغسل ما ظهر منه في وجهه » « 4 » . [ 40 ] 3 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام قيل له : أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط والتراب ثمّ تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي ؟ قال : « لا بأس به » « 5 » .

بيان

الوجه في ذلك أمران : أحدهما : أنّ بالمسح بالحائط والتراب زال العين ولم يبق من البول شيء ، فما يلاقيه برطوبة فإنّما يلاقي اليد المتنجّسة لا النجاسة العينيّة ، والتطهير لا يجب إلّا من ملاقاة عين النجاسة كما تدلّ عليه الأخبار .
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 363 / 586 / 2 . ( 2 ) . الكافي 3 : 13 / 20 / 7 ، التهذيب 1 : 12 / 249 / 714 . ( 3 ) . التهذيب 1 : 250 / 11 / 4 . ( 4 ) . التهذيب 1 : 251 / 11 / 11 . ( 5 ) . الكافي 3 : 36 / 56 / 4 ، الفقيه 1 : 16 / 69 / 158 ، التهذيب 1 : 12 / 250 / 720 .