بريدين ثمانية فراسخ » « 1 » .
[ 28 ] 8 . التهذيب : عنه عليه السّلام سئل عن التقصير ، فقال : « في بريد » قيل : بريد ؟ قال : « إذا ذهب بريدا ورجع بريدا شغل يومه » « 2 » .
بيان
الخبران الأخيران يجمعان بين الأوّلين ويرفعان التنافي من البين ، ولا فرق بين أن يقع الإياب في يومه أو في يوم آخر ما لم ينقطع السفر بإحدى القواطع الآتي ذكرها فيصير سفرين يكون كلّ منهما أقلّ من الثمانية فحينئذ يتمّ ، وقد اشتبه حكم هذه المسألة على جماعة من أصحابنا لعدم فهم المراد من الحديث كما ينبغي ، ومحصّله ما قلناه .
[ 29 ] 9 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام قيل له : أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصّرا ، ومتى ينبغي أن يتمّ ؟ قال : « إذا دخلت أرضا فأيقنت بأنّ لك بها مقاما عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ، فإن لم تدر ما مقامك بها تقول غدا أخرج أو بعد غد فقصّر ما بينك وبين أن يمضي شهر ، فإذا تمّ لك شهر فأتمّ الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك » « 3 » .
[ 30 ] 10 . الفقيه والتهذيب : عن الرضا عليه السّلام في الرجل يقصّر في ضيعته ، فقال : « لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيّام إلّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه » .
فقلت : ما الاستيطان ؟ فقال : « أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستّة أشهر ، فإذا كان كذلك يتمّ فيها متى يدخلها » « 4 » .
[ 31 ] 11 . الكافي : عن أحدهما عليهما السّلام : « ليس على الملّاحين في سفينتهم تقصير ، ولا على المكاري والجمّال » « 5 » .
وفي رواية أخرى : « المكاري إذا جدّ به السير فليقصّر ، قال : ومعنى جدّ به السير يجعل
هامش
( 1 ) . الفقيه 1 : 59 / 449 / 1303 .
( 2 ) . التهذيب 4 : 224 / 1 / 33 .
( 3 ) . الكافي 3 : 79 / 435 / 1 ، التهذيب 3 : 219 / 13 / 55 .
( 4 ) . الفقيه 1 : 59 / 451 / 1308 ، التهذيب 3 : 213 / 13 / 29 .
( 5 ) . الكافي 3 / 80 / 437 / 2 .