فتؤدّي عنه من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كلّ عشرين دينارا نصف دينار » . « 1 »
بيان
وأمّا ما ورد من إثبات الزكاة فيما سوى هذه التسعة من الحبوب والمتاع المتّجر به ، فينبغي حمله على التقية ، كما يظهر من بعض الأخبار .
باب قدر زكاة النقدين وشرائطها
[ 499 ] 1 . التهذيب : عن الباقر عليه السّلام في الذهب : « إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شيء ، وفي الفضّة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون المائتين شيء ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتّى تبلغ الأربعين ، وليس في شيء من الكسور شيء حتّى تبلغ الأربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب » . « 2 »
وفي رواية أخرى : عنهما عليهما السّلام قالا : « ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، وإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلّ ما زاد أربعة » . « 3 »
[ 500 ] 2 . التهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « إنّما الزكاة على الذهب والفضّة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيء » . « 4 »
[ 501 ] 3 . الكافي والتهذيب : قيل للكاظم عليه السّلام : انّه يجتمع عندي الشيء الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة أنزكّيه ؟ قال : « لا ، كلّ ما لم يحل عليه عندك الحول فليس عليك فيه زكاة ، وكلّ ما لم
هامش
( 1 ) . التهذيب 4 : 1 / 6 / 12 .
( 2 ) . التهذيب 4 : 2 / 7 / 15 .
( 3 ) . الكافي 3 : 515 / 3 .
( 4 ) . التهذيب 4 : 12 / 4 / 1 .