تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1031

مساهمون:

ص١٠٣١

[ أبواب الزكاة ]

باب فرض زكاة المال وعقاب منعها

[ 486 ] 1 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « ما فرض اللّه على هذه الامّة شيئا أشدّ عليهم من الزكاة ، وفيها تهلك عامّتهم » . « 1 » [ 487 ] 2 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام : « لمّا نزلت آية الزكاة
خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها
« 2 » وأنزلت في شهر رمضان ، فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم مناديه فنادى في الناس : إنّ اللّه تعالى فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض اللّه عليهم من الذهب والفضّة ، وفرض عليهم الصدقة من الإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ونادى فيهم بذلك في رمضان وعفا لهم عمّا سوى ذلك » . قال : « ثمّ لم يتعرّض لشيء من أموالهم حتّى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا فأمر مناديه فنادى في المسلمين : أيّها المسلمون ، زكّوا أموالكم تقبل صلاتكم » ، قال : « ثمّ وجّه عمّال الصدقة وعمّال الطسوق » . « 3 »

بيان

« الطسق » بالفتح : ما يوضع من الخراج على الجربان . [ 488 ] 3 . الكافي والفقيه : عن الباقر عليه السّلام : « انّ اللّه تعالى قرن الزكاة بالصلاة قال :
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ
« 4 » فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلم يقم الصلاة » . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 270 / 497 / 3 . ( 2 ) . التوبة : 103 . ( 3 ) . الكافي 3 : 270 / 497 / 2 ، الفقيه 2 : 101 / 14 / 1598 . ( 4 ) . البقرة : 110 . ( 5 ) . الكافي 3 : 271 / 503 / 3 ، الفقيه 2 : 10 / 1584 .