[ 495 ] 10 . الكافي والفقيه : عن الكاظم عليه السّلام : « من أخرج زكاة ماله تامّة فوضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسب ماله » . « 1 »
[ 496 ] 11 . الفقيه : عن الصادق عليه السّلام : « إنّما وضعت الزكاة اختبارا للأغنياء ومعونة للفقراء ، ولو أنّ الناس أدّوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا ولاستغنى بما فرض اللّه له ، وإنّ الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلّا بذنوب الأغنياء ، وحقيق على اللّه أن يمنع رحمته ممّن منع حقّ اللّه في ماله وأقسم بالذي خلق الخلق وبسط الرزق أنّه ما ضاع مال في برّ ولا بحر إلّا بترك الزكاة ، وما صيد صيد في برّ ولا بحر إلّا بتركه التسبيح في ذلك اليوم ، وإنّ أحبّ الناس إلى اللّه تعالى أسخاهم كفّا ، وأسخى الناس من أدّى زكاة ماله ولم يبخل على المؤمنين بما افترض اللّه لهم في ماله » . « 2 »
وفي رواية قال : « انّ اللّه حسب الأموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كلّ ألف خمسة وعشرين درهما ، ولو لم يكفهم لزادهم » . « 3 »
باب ما فيه الزكاة من الأموال
[ 497 ] 1 . الكافي : عنهما عليهما السّلام : « فرض اللّه الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنّها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم في تسعة أشياء وعفا عمّا سواهنّ : في الذهب والفضّة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وعفا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم عمّا سوى ذلك » . « 4 »
[ 498 ] 2 . التهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « ليس في شيء أنبتت الأرض من الأرزّ والذرة والحمّص والعدس وسائر الحبوب والفواكه وغير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه إلّا أن يصير ما لا يباع بذهب أو فضّة تكنزه ، ثمّ يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضّة ،
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 271 / 504 / 9 ، الفقيه 2 : 97 / 9 / 1581 .
( 2 ) . الفقيه 2 : 97 / 7 / 1579 .
( 3 ) . الكافي 3 : 509 / 4 .
( 4 ) . الكافي 3 : 271 / 509 / 1 .