تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار ( ع ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
وعرّفوا البيان بأنه : اخراج الشيء من الاشكال إلى الوضوح ، ويكون بالقول - إجماعا - ، وبالفعل عند الأكثر ، وأنكره قوم . وهل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ؟ فيه ستة أقوال : « أولها » : الجواز ، واختاره العلامة والرازي وابن الحاجب . « وثانيها » : امتناء ، واختاره الغزالي والصيرفي وأبو إسحاق المروزي « 1 » . « وثالثها » : يمتنع تأخير بيان ما يراد به غير ظاهره ؛ كالعام ، وأما تأخير بيان المجمل ( كالفرق ) « 2 » فجائز ، واختاره السيد المرتضى والكرخي . « ورابعها » : ( يمتنع تأخير البيان الاجمالي نحو ؛ هذا العام مخصوص ، وهذا المطلق مقيد ، ولا ) « 3 » يمتنع تأخير البيان التفصيلي ، واختاره أبو الحسين البصري لكن خصه بماله ظاهر . « وخامسها » : جواز تأخير بيان العام لما فيه من أصل الفائدة ، ولا يجوز تأخير بيان المجمل ؛ لأن وروده لا فائدة فيه . « وسادسها » : يمتنع في غير النسخ ويجوز فيه ، واختاره الجبائيان وعبد الجبار . وأما تأخير البيان عن وقت الحاجة فأجمع « الأصوليون » على عدم جوازه ؛ وهو حق ، لكن لا يصح على إطلاقه عندنا ، إن أريد
هامش
( 1 ) - في ( ه‍ ) أبو إسحاق المروزي . ( 2 ) - لا توجد في ( ه‍ ) . ( 3 ) - ما بين القوسين لا يوجد في ( ه‍ ) .
هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار ( ع ) — صفحة 291 | الشيخ حسين الكركي العاملي / رئوف جمال الدين