- كالوضوء للصلاة - ، أو عاديا - كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه - ، وهو مذهب الأكثر واختاره العلامة والمحقق الطوسي والجلال الدوالي « 1 » .
« وثانيها » عدم وجوبها مطلقا ، وقائله مجهول .
« وثانيها » وجوب السبب فقط ، واختاره السيد المرتضى والسيد الشريف والشيخ حسن .
« ورابعها » وجوب الشرط الشرعي فقط ، واختاره إمام الحرمين .
وفسر السيد المرتضى السبب بالعلة التامة والشرط بما يلزم من عدمه عدم للشروط ولا يلزم من وجوده ولا عدمه « 2 » .
قال في « الشافي ، والذريعة » ما حاصله : إن الامر بالشيء يدل على وجوب نفسه ولا يدل على وجوب شرطه ولا عدم وجوبه إلا بدليل من خارج ، لان أمر الشارع تارة يقتضي إيجاب الفعل بعد حصول مقدماته من دون أن يكون أوجب تحصيلها بل إن حصلت وجب وإلا فلا ؛ كالزكاة والحج ، وتارة يوجب مقدمات الافعال بدليل على حدة كما يوجب الفعل نفسه ؛ كالطهارة للصلاة انتهى .
واعلم : أنه ليس المراد « بوجوب المقدمة » لزوم فعلها وأنها مما لا بدّ منه إذ لا نزاع لأحد في ذلك ؛ بل المراد أنه هل يرتب على فعلها ثواب على حدة غير ثواب « ذي المقدمة » وعلى تركها عقاب غير عقاب تركه أم لا ؟ .
ولو تأملت لوجدت الأدلة على ذلك كلها مدخولة إلا ما دل على وجوب السبب ، نعم العمل بمقتضاها يوافق الاحتياط فيما لا نص فيه مما يتفرع عليها .
هامش
( 1 ) - في ( ه ) والجلال الدواني .
( 2 ) - في ( ه ) ومن وجوده وجوده ولا عدمه .