( أحدها ) لا يشترط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة ؛ وهو قول متكلمي الإمامية والمعتزلة واختاره ابن سيناء والنبقارابي « 1 » .
( وثانيها ) يشترط ؛ واختاره الرازي والبيضاوي « 2 » وأكثر الأشاعرة .
( وثالثها ) إن كان مما يمكن بقاؤه اشترط ؛ وإلا فلا .
( ورابعها ) الوقف ؛ وهو ظاهر ابن الحاجب .
وهل يصح إطلاق المشتق على الذات وإن لم يتصف بمبدإ الاشتقاق ؟
منعه الأشاعرة ، وأجازه الامامية والمعتزلة والرازي في « المحصول » .
والحق أن الأغلب الاتصاف ولا قطع في شيء من أدلة الجواز ولا المنع ، فالوقف متوجه ؛ كما ذهب إليه شيخنا البهائي رحمه اللّه .
( الفصل الثالث ) في مبادي الأحكام وفيه خمسة مقاصد :
( المقصد الأول ) ( في تعريف الحكم وما يتعلق به واقسامه )
الحكم الشرعي : هو خطاب اللّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين ؛ بالاقتضاء أو التجبر أو الوضع . والخطاب : هو توجيه الكلام نحو الغير للأفهام ، وهذا « 3 » التعريف يشتمل الأحكام الخمسة ؛ لأن خطاب الشارع إذا تعلق بشيء ؛ فأما أن يدل على طلب فعله أو طلب تركه أو يتساوى الأمران .
هامش
( 1 ) - في ( ه ) والتفتازاني .
( 2 ) - وجد في الأصل : ( خ - والتفتزاني ) .
( 3 ) - في ( ه ) وهل التعريف .