تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار ( ع ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
( أحدها ) لا يشترط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة ؛ وهو قول متكلمي الإمامية والمعتزلة واختاره ابن سيناء والنبقارابي « 1 » . ( وثانيها ) يشترط ؛ واختاره الرازي والبيضاوي « 2 » وأكثر الأشاعرة . ( وثالثها ) إن كان مما يمكن بقاؤه اشترط ؛ وإلا فلا . ( ورابعها ) الوقف ؛ وهو ظاهر ابن الحاجب . وهل يصح إطلاق المشتق على الذات وإن لم يتصف بمبدإ الاشتقاق ؟ منعه الأشاعرة ، وأجازه الامامية والمعتزلة والرازي في « المحصول » . والحق أن الأغلب الاتصاف ولا قطع في شيء من أدلة الجواز ولا المنع ، فالوقف متوجه ؛ كما ذهب إليه شيخنا البهائي رحمه اللّه .

( الفصل الثالث ) في مبادي الأحكام وفيه خمسة مقاصد :

( المقصد الأول ) ( في تعريف الحكم وما يتعلق به واقسامه )

الحكم الشرعي : هو خطاب اللّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين ؛ بالاقتضاء أو التجبر أو الوضع . والخطاب : هو توجيه الكلام نحو الغير للأفهام ، وهذا « 3 » التعريف يشتمل الأحكام الخمسة ؛ لأن خطاب الشارع إذا تعلق بشيء ؛ فأما أن يدل على طلب فعله أو طلب تركه أو يتساوى الأمران .
هامش
( 1 ) - في ( ه‍ ) والتفتازاني . ( 2 ) - وجد في الأصل : ( خ - والتفتزاني ) . ( 3 ) - في ( ه‍ ) وهل التعريف .