فورك .
« وثانيها » أنه الناس ويسمى مذهب - الاصطلاح - واختاره أبو هاشم .
« وثالثها » القدر الضروري - توقيفي - ، والباقي - اصطلاحي - ، ويسمى مذهب - التوزيع - واختاره الأكثر وهو الظاهر .
« ورابعها » عكسه ، وقائله مجهول .
« وخامسها » الوقف لتعارض الأدلة ، واختاره الغزالي والعضدي ( والعلامة ) « 1 » .
( المطلب الثاني ) دلالة اللفظ على كمال معناه : مطابقة .
وعلى جزئه التضمني - إن كان له جزء - تضمن ، وعلى الخارج اللازم ولو عرفا : التزام . ولا يشترط عند أهل العربية والأصول ؛ امتناع انفكاك اللازم في التزامه عن الموضوع له عقلا - كالزوجية عن الاثنين - ، بل يجوز الانفكاك كدلالة - حاتم على الجود - ، ثم إن قصد بجزء اللفظ جزء معناه : فمركب ؛ وإلا فمفرد . وإن استقل بالمفهومية ولم يدل بهيئته على زمان : فاسم ، أو دل : ففعل ، وإلا : فحرف .
ثم اللفظ والمعنى إما أن يتحدا أو يتكثرا أو يتحد اللفظ ويتكثر المعنى أو العكس ؛ فالاقسام أربعة :
( أحدها ) أن يتحدا معا ، فإن كان تصور معناه مانعا من وقوع الشركة فيه فهو : الجزئي ؛ كالعلم ، والا : فالكلي ؛ كالانسان ، وهذا إن
هامش
( 1 ) - لا توجد في ( ه ) .