تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار ( ع ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
قلت : لا منافاة ؛ وذلك لأن المفهوم من الأحاديث الواردة في الكر ؛ تعليق الحكم بنجاسة الماء بملاقاة النجس على العلم بعدم بلوغه كرا ؛ وتعليق الحكم بعدم انفعاله على العلم ببلوغه كرا ومقتضى التعليقين والروايات الواردة في وجوب التوقف في كل ما لم يعلم حكمه بعينه ؛ ووجوب التوقف عن الحكم بالطهارة والنجاسة ، ويلزم ذلك الاجتناب عنه والاكتفاء بالتيمم لعدم وجود الماء المتيقن الطهارة ، والتمسك بالحديث المشهور ؛ إنما يصح إذا لم تعلم طرو تلك الحالة . وذلك أن هنا أقساما ثلاثة : معلوم الطهارة ، ومعلوم النجاسة ، ومشكوك فيه . وحكم الملاقي لكل واحد حكمه ، ولما كان حكم هذا الماء والاشتباه للشك « 1 » في طهارته ؛ وجب الاحتياط بالاحتراز عنه والتيمم واللّه أعلم .
هامش
( 1 ) - في ( ه‍ ) ولما كان هذا الماء لاشتباه الشك في طهارته .