« الجواب » ترك فعلها والاتيان بها قضاء إذا زال العذر مع خروج وقتها .
( المسألة الثالثة ) ما قولكم فيمن خرج منه رطوبة لا يدري مني أم بول مع علمه بأنها أحدهما ولم يجد فقيها يسأله عن ذلك ؟
« الجواب » تجب عليه الطهارتان احتياطا .
( المسألة الرابعة ) ما قولكم في فاقد الماء إذا وجده وقد بقي من الوقت ما يسع التيمم وركعة ، وكان إذا توضأ فاته وقت الركعة فما يصنع ؟ .
« الجواب » يقطع بأن وجود الماء في هذه الصورة كعدمه ؛ لفوات وقت الصلاة بالوضوء ، فيوجب عليه التيمم والصلاة ثم الوضوء والقضاء .
( المسألة الخامسة ) ما قولكم في الأماكن التي يعلم حكم اللّه تعالى فيها بوجوب الفعل ، ويجهل الكيفية ؛ كالصلاة - مثلا - إذا لم يتعين القصر فيها والاتمام للشك في بلوغ المسافة وعدمه وتعذر الاعتبار ؟ .
« الجواب » التوقف عن الحكم بأحد الأمرين مع وجوب الجمع بينهما .
( المسألة السادسة ) ما قولكم في الصلاة في الحرير المنسوج بالفضة ، هل تجوز أم لا ؟ .
« الجواب » المفهوم من النص حرمة الصلاة في الحرير المحض ، وجوازها فيه إذا خالطه ؛ نحو القطن والصوف والكتان ، وأما غيره كالخيوط المصنوعة من الفضة ، أو خيوط الحرير الملبّسة بها ، فلا نص فيها بخصوصه وليس داخلا تحت قاعدة كليّة وردت عنهم - ع - فالأحوط التوقف ومصادقة الترك .
هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار ( ع ) — صفحة 228
مساهمون: الشيخ حسين الكركي العاملي
ص٢٢٨