( المسألة السابعة ) ما قولكم فيمن احتلم في أحد المسجدين وأمكنه الغسل من دون إزالة النجاسة في المسجد ، وعدم زيادة زمانه على زمان التيمم ؛ كأن ينتبه من النوم فيجد نفسه في وسط السبيل - مثلا - ، هل يتعين عليه الغسل لامكانه وارتفاع الحدث به وكون الأمر بالتيمم إنما ورد بناء على ما هو الظاهر من تعذر الغسل أم لا بدّ من التيمم وقوفا مع ظاهر النص ؟ .
« الجواب » الجمع بين الغسل والتيمم احتياطا وإعادة الغسل بعد خروجه من المسجد إذ لا تحصل براءة الذمة يقينا إلا بذلك .
( المسألة الثامنة ) ما قولكم فيمن توضأ وغسل رجليه للتقية وصلى ثم زالت التقية وحضر وقت صلاة أخرى هل يكتفي بتلك الطهارة أو يستأنف الوضوء ؟ .
« الجواب » الأحوط استيناف الوضوء .
( المسألة التاسعة ) ما قولكم لو ولغ الكلب في الاناء ، ولم يوجد التراب لتعفيره هل يكفي ما يقوم مقامه ؛ كالأشنان وغيره ؟
« الجواب » الأحوط اجتنابه حتى يحصل التراب فيعفر ويطهر .
( المسألة العاشرة ) ما قولكم في كتابه « 1 » القرآن للمحدث فان المشهور بين الفقهاء تحريم مسه ، ولم يذكروا حكم الكتابة في هذه الكتب المتداولة ؟ .
« الجواب » يجب الاحتراز عن كتابته لغير المتطهر من باب الأولى مع أنه ورد حديث في النهي عن كتابته لغير المتطهر ، ولو لم يرد لكان الاحتياط يقتضي ذلك .
هامش
( 1 ) - في ( ه ) ما قولكم في مس كتابة القرآن .