تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
حينئذ مجازا كما عرفت ، ودلالة العرف على إرادة المثمرة بالصلاحية والقوة القريبة من الفعل .

قاعدة « 20 » في جواز إقامة كل من المترادفين مقام الآخر - بمعنى أنه حيث يصح النطق بأحدهما في تركيب يلزم أن يصح النطق فيه بالآخر - مذاهب :

أحدها : الجواز مطلقا « 1 » ، نظرا إلى أن المقصود من اللفظ إنما هو المعنى ، وهو حاصل . والثاني : عدمه مطلقا « 2 » ، لأن صحة الضم قد تكون من عوارض الألفاظ ، إذ يصح أن يقول : مررت بصاحب زيد ، ولا يصح : بذي زيد ، إن كانت « ذو » مرادفة ل‍ « صاحب » وكما تقول : هيهات بمعنى بعد ، ولا يقع فاعله ضميرا منفصلا ولا ظاهرا بعد إلا ، فلا تقول : ما هيهات إلا زيد ، ولا : زيد ما هيهات الا هو ، ويصح ذلك مع بعد . والثالث : الجواز من لغة واحدة ، دون لغات مختلفة « 3 » ، حذرا من اختلاط « 4 » اللغات ، ولأن إحدى اللغتين بالنسبة إلى الأخرى مهملة ، فلا يضم إلى المستعمل . إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة : تكبيرة الإحرام ، وقد اختلف المسلمون في جوازها بغير العربية
هامش
( 1 ) منتهى الوصول : 14 ، شرح المختصر لعضد الدين 1 : 136 . ( 2 ) المحصول 1 : 94 . ( 3 ) منهاج الوصول ( نهاية السؤل ) 1 : 157 ، الإبهاج 1 : 157 . ( 4 ) في « د » : اختلاف .