تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
إذا علمت ذلك فيتفرع عليه مسائل : منها ، لو قال : أنا مقر بما تدعيه ، أو لست منكرا له ، فإنه يكون إقرارا بخلاف ما لو قال : أنا مقر ، ولم يقل « به » فإنه لا يكون إقرارا ، لاحتمال أن يريد الإقرار بأنه لا شيء عليه . وبخلاف ما لو أتى بالمضارع ، فإنه لا يكون إقرارا وإن أتى بالضمير معه ، لأن المضارع مشترك بين الحال والاستقبال . ومنها : لو قال : وقفت على سكان موضع كذا ، فغاب بعضهم مدة ولم يبع داره ولا استبدل دارا ، فإن حقه لا يبطل ؛ ولا فرق بين غيبته حال الوقف وبعده ؛ مع احتمال البطلان هنا ، نظرا إلى العرف . ومنها : إذا قال الكافر : أنا مسلم هل يحكم بإسلامه أم لا ؟ ومقتضى جعله حقيقة في الحال الحكم عليه به . ويحتمل عدم الحكم مطلقا ، لاحتمال أن يسمي دينه الّذي عليه إسلاما . ومنها : ما لو عزل عن القضاء ، فقال : امرأة القاضي طالق ، مع قصد طلاق زوجته ، ففي وقوع الطلاق عليه وجهان . وينبغي القطع بالوقوع ، نظرا إلى صحة الإطلاق « 1 » ، مضافا إلى القصد . وفيه أيضا إقامة الظاهر مقام الضمير ، وهو صحيح ، وإن قل لغة . ومنها : إذا قال : وقفت على حفاظ القرآن . ففي دخول من كان حافظا ونسيه البناء على ما ذكر ، ويتجه عدم دخوله هنا ، نظرا إلى العرف أيضا . ومنها : كراهة الحدث تحت الشجرة المثمرة ، فإن الكراهة لا تختص بزمان الثمر ، بل تبقى وإن زالت . وفي ثبوتها لما لم يثمر بعد مع قبولها لها وجهان ، مبناهما كون الإطلاق
هامش
( 1 ) في « م » : الطلاق .