خارج الوقت .
ومنها : إذا وجد المتيمم الماء ، وتمكن من استعماله ، فإن المشهور انتقاض تيممه حينئذ « 1 » ، وليس كذلك ، بل الحق أنّ انتقاضه مشروط بمضي زمان يتمكن فيه من فعل الطهارة تامة ، ليتم الحكم بالقدرة على الطهارة المائية ، فلو تجدّد عجزه عنه بمنع المالك أو بمرض ونحوه قبل مضي زمن الطهارة ، كشف عن عدم التمكن ، فلا ينتقض التيمم .
ومنها : إذا أيسر من لم يحج ، ثم مات تلك السنة قبل التمكن من الحج ، فلا يجب قضاء الحج عنه ، لعدم وجوبه عليه بسبب ما ذكرناه ، سواء كان يساره وموته في أشهر الحج أم لا .
وكذا لو ذهب ماله قبل مضي زمن يمكنه فيه الإتيان بواجب الحج ، سواء ذهب وهو متلبس بالسفر أم لا .
واشترط العلامة في التذكرة بقاء المال إلى رجوع القافلة ، استنادا إلى اشتراط نفقة الرجوع في وجوبه « 2 » .
هذا كله إذا سقط الشرط بغير اختياره ، أما لو كان باختياره بأن وهب المال ، فظاهر الأصحاب وغيرهم عدم السقوط ، إذا كان ذلك بعد التلبس بالسفر أو ما في حكمه . ويمكن إلحاقه بغير الاختياري ، لفقد الشرط وإن أثم .
ومنها : إذا نذر التضحية بحيوان معيّن ، فمات قبل إمكان ذبحه في وقتها [ فلا ضمان ] « 3 » . ولو مات قبل انقضاء أيام التشريق ، وبعد التمكن ، ففي الضمان وجهان : من تفويت النذر مع القدرة ، ومن عدم التقصير من
هامش
( 1 ) كما في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 25 ، والنهاية : 50 ، والشرائع 1 : 40 .
( 2 ) التذكرة 1 : 300 .
( 3 ) أثبتناه لاقتضاء السياق .