تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
مطلقا » « 1 » وفي ثالث : « أنه مكلف فيما عليه دون ماله » « 2 » .

قاعدة « 16 » شرط التكليف بالفعل : حصول التمكن منه ، فإذا كلف به فلا بد أن يمضي زمان فعله متمكنا منه ،

وإلا كان تكليفا بما لا يطاق . وهذا شرط لوجوبه في نفس الأمر ، أما بحسب الظاهر فقد يجب الشروع فيه قبل العلم باستمرار الشرط ، ثم إن حصل تبين استقرار الوجوب ، وإلا تبين سقوطه . إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة : ما إذا دخل وقت الصلاة ، وجنّ ، أو حاضت المرأة ، أو نفست ، ونحو ذلك ، قبل مضي زمان يسعها ، فإنّ القضاء لا يجب عليه ؛ ولو زال العذر آخر الوقت كفى إدراك قدر ركعة مع الشرائط المفقودة ، إذا أمكن فعل الباقي خارج الوقت جامعا للشرائط . وهذا بحسب الظاهر وإن كان مخالفا للقاعدة من حيث التكليف بعبادة في وقت لا يسعها ، إلا أنّ ما خرج من الوقت بمنزلته ، للنص الصحيح المستفيض بأن : « من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت » « 3 » فيكون ذلك شرعا بمنزلة إدراك الوقت أجمع . وعليه يتفرع كونه مؤديا للجميع ، ويضعف كونه قاضيا مطلقا ، أو لما وقع
هامش
( 1 ) الأحكام للآمدي 1 : 200 ، والمحصول 1 : 330 . ( 2 ) المستصفى 1 : 84 . ( 3 ) الذكرى : 122 ، الوسائل 3 : 158 أبواب المواقيت باب 30 . حديث 4 ، صحيح البخاري 1 : 151 باب مواقيت الصلاة .
تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 70 | الشهيد الثاني / عباس تبريزيان - سيد جواد حسينى - عبد الحكيم ضياء - محمد رضا ذاكريان