تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
افترضت عليهم » « 1 » . وقد روي أيضا : « إن القدر الّذي يمتاز به الواجب هو سبعون درجة » « 2 » . وهذا مبني على الغالب ، وإلا فقد يفضل المندوب على الواجب في بعض الموارد . ولتحقيقه محل آخر . ومنها : وجوب الأكل من الهدي الواجب والإهداء والصدقة ، حيث يجب في الواحد . فإن قلنا باستحباب الزائد من الهدي لم يجب شيء من الثلاثة ، وإن قلنا بوجوبه وجب . إما الأضحية فيستحب في المتعدد منها ما يستحب في المتحد على التقديرين . نعم لو نذرها لحقها حكم الإهداء الواجب . ومنها : الحسبان من الثلث إذا أوصى بذلك ، أو فعله في مرض موته ، فإن جعلناه نفلا حسب من الثلث قطعا ، وإن جعلناه فرضا ففي احتسابه من الأصل أو الثلث وجهان ، يلتفتان إلى وجوبه وإطلاق إخراج الواجب المالي من الأصل ، وإلى إجزاء ما هو أقل منه عنه فلا يجب الزائد ، وقد تقدم نظيره . ومنها : كيفية النية لما يتوقف عليها منه ، كالهدي ، فإن جعلنا الجميع فرضا فلا بدّ من نية الهدي الواجب في النسك المعين ، كالمتحد ، والصدقة المفروضة ، ونحوهما . وإن جعلناه نفلا ، كفاه الاقتصار على النية للأول ، وإن توقف الثواب وجريان أحكام الهدي في الجملة على النية للباقي . ومنها : وجوب إكمال الزائد متى شرع فيه لو قلنا بوجوبه ، للنهي عن
هامش
( 1 ) الكافي 2 : 352 ، باب من آذى المسلمين حديث 7 ، الوسائل 1 : 78 أبواب مقدمة العبادات باب 23 حديث 17 ، صحيح البخاري 8 : 131 كتاب الرقاق باب التواضع ، بتفاوت . ( 2 ) نقله عن صحيح ابن خزيمة في رد المختار 1 : 85 .
تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 61 | الشهيد الثاني / عباس تبريزيان - سيد جواد حسينى - عبد الحكيم ضياء - محمد رضا ذاكريان