ومنها : ما إذا نذر الصلاة في وقت له فضيلة على غيره ، فإنه يتعين إيقاعها فيه ، أو مطلقا [ 1 ] فلو قال : لله علي أن أصلي ليلة القدر ركعتين مثلا تعينت ، ثم يبني بره « 1 » في ليلة مخصوصة على ما يحكم به فيها ، فقد اختلف العلماء في تعيينها من الشهر والسنة اختلافا كثيرا ، وكذلك الروايات « 2 » .
فإن قيل بانحصارها في شهر رمضان ، وجب عليه الصلاة في كل ليلة منه ، أو في العشر الأخير منه فكذلك ، أو في ليالي الأفراد أو غيرها .
والقول بانحصارها في العشر الأخير قوي ، لاشتراك الأخبار الكثيرة فيه ، فيجب تكرارها في ليالي العشر .
وفي انحصارها في ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين رواية حسنة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 3 » .
قاعدة « 12 » الواجب إذا لم يكن معلقا بمقدار معين ، بل على اسم تفاوت بالقلة والكثرة ،
كمسح مقدم الرّأس في الوضوء ، فزاد فيه على الاسم ، فهل يقع ذلك الزائد نفلا أم واجبا ؟ فيه أقوال .
يفرق في ثالثها بين ما لو أوقعه دفعة ، وعلى التعاقب ؛ فيما يمكن
هامش
[ 1 ] أي : إذا نذر الصلاة في وقت وإن لم يكن له فضيلة ، فإنه يتعين إيقاعها فيه .
( 1 ) بر النذر : الوفاء به .
( 2 ) الكافي 4 : 156 باب في ليلة القدر ، الوسائل 7 : 256 أبواب أحكام شهر رمضان باب 31 ، 32 .
( 3 ) الكافي 4 : 156 حديث 1 الوسائل 7 : 258 أبواب أحكام شهر رمضان باب 32 حديث 1 .