تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
الرّأس والرقبة في الغسل ، وجزء من الجانب الأيمن وبالعكس لتيقن غسل كل منهما . وأما العورتان فتابعتان للجانبين ، فيجب غسل جزء زائداً على نصف كل واحدة عند غسل جانبها ، أو غسلهما معاً معهما . وجعلهما بعضهم عضواً مستقلًا ؛ وخيّر في غسلهما قبل الجانبين ، وبعدهما ، وبينهما وهو ضعيف . ومثله القول في مسح التيمم ، فإن ذلك كله واجب لما ذكرناه . ومنها : إذا اشتبهت زوجته بأجنبية ، فيجب عليه الكفّ عن الجميع . ومثله ما لو اشتبهت محرمة بأجنبيات محصورات ، فليس له أن يتزوج واحدة منهنّ . أو سقطت تمرة نجسة ونحوها بين تمر كثير منحصر عادة . أما لو لم ينحصر حلّ الجميع إلى أن يبقى منه ما ينحصر كذلك . ومنها : إذا نسي صلاة من الخمس ، ولم يعرف عينها ، فيجب عليه صلاة الخمس ، أو ثلاث فرائض منها ، رباعية مطلقة إطلاقاً ثلاثياً إن كان حاضراً ، وصبح ومغرب ؛ أو فريضتين إحداهما مغرباً والأخرى ثنائية مطلقة [ إطلاقاً ] « 1 » رباعياً إن كان مسافراً . وكذا لو صلّاها ، لكن تيقن فساد طهارة منها . ولو اشتبه الحضر والسفر كفت الثلاث ، مع إطلاق الثنائية بين الصبح وثنائيات المسافر . ومنها : إذا اختلط ثوب نجس فصاعداً بثياب منحصرة طاهرة ، ولم يمكنه تحصيل ثوب طاهر يقيناً ، فإنه يصلي الواحدة متعدداً ، فيما يزيد عن عدد النجس بواحدٍ ، مع سعة الوقت .
هامش
( 1 ) أضفناه لاقتضاء السياق .