المطلوب من المثال على التقديرين .
ومنها : ما لو أعتق إحدى أمتيه لا بعينها ، وسوّغناه ، وجعلنا الوطء تعييناً « 1 » ، فيصدق عليه ما ذكرناه ، لأن كل واحدة منهما تحرم بوطء الأخرى ، وهو مخيّر في وطء من شاء منهما ، فيكون مخيّراً في تحريم من شاء .
ومنها : ما لو أسلم على خمس نسوة مثلًا ، وجعلنا الوطء تعييناً « 2 » فإذا وطئ ثلاثاً منهنّ ، بقي الأمر في الرابعة والخامسة على ما ذكرناه في الأمتين .
ومنها : ما لو طلّق واحدة من زوجتيه لا بعينها ، وقلنا بوقوعه ، فإنه وإن حرم وطؤهما معاً قبل التعيين ، إلا أنه يمكن جعل الوطء تعييناً ، فيتخير في وطء أيتهما شاء ، فتحرم عليه الأخرى .
قاعدة « 11 » الواجب قسمان : مطلق ، وهو ما أوجبه الشارع من غير تعليق على أمر آخر ، كالصلاة . ومشروط ،
وهو ما علّق وجوبه على حصول أمر آخر كالحج ، فإنه لم يوجب إلا على المستطيع إليه سبيلا . وسواء كان الشرط مقترناً به كالحج ، أو منفكاً عنه كالزكاة المشروطة بملك النصاب .
والثاني لا يجب على المكلّف تحصيل شرطه إجماعاً .
واختلف في وجوب ما يتوقف عليه الأول « 3 » - وهو المعبّر عنه بمقدمة
هامش
( 1 ) في « م » : معيناً .
( 2 ) في « م » « د » : معيناً .
( 3 ) أي : المطلق .